الشيخ المنتظري
382
الأحكام الشرعية
أن يتيقن البائع والمشتري بأن الطفل يوصل السلعة والثمن إلى صاحبهما . مسألة 2221 : عندما تكون المعاملة مع الطفل غير صحيحة ، إذا باعه شيئا أو اشترى منه ، يجب أن يعطي ما أخذه منه من سلعة أو مال إلى صاحبه ، أو يطب رضا صاحبه ، وإن لم يعرف صاحبه ، ولم يكن عنده طريق لذلك ، يجب أن يتصدق بما أخذه من الطفل عن صاحبه بإذن الحاكم الشرعي . وإن كان ما أخذه مال الطفل نفسه ، يجب أن يوصله إلى وليه ، أو يعطيه إلى الحاكم الشرعي ، إن لم يجده . مسألة 2222 : عندما لا تكون المعاملة مع الطفل صحيحة ، فإن تعامل معه ، وتلف ما أعطاه له من سلعة أو مال ، فلا يحق له مطالبة الطفل أو وليه به . مسألة 2223 : إذا أجبر البائع أو المشتري على المعاملة ، فإن رضي بها بعد ذلك وقال : " أنا راض " فالمعاملة صحيحة ، ولكن الأحوط استحبابا إعادة صيغتها ثانية . مسألة 2224 : إذا باع إنسان مال شخص آخر بدون إجازته ، فإن لم يرض صاحب المال ببيعه ورد البيع ، فالمعاملة باطلة . مسألة 2225 : إنما يجوز للأب والجد للأب أن يبيعا مال الطفل فيما إذا لم يكن في ذلك مفسدة له . بل الأحوط وجوبا أن لا يبيعاه ما دامت لا توجد مصلحة . أما وصي الأب ، ووصي الجد للأب ، والحاكم الشرعي ، فإنما يجوز أن يبيعوا مال الطفل فيما إذا كان فيه مصلحة له فقط . وكذا الأمر في أحكام المجنون الذي كان مجنونا من الأصل . أما إذا كان عاقلا بعد البلوغ ثم صار مجنونا ، فالأحوط وجوبا أن لا يتصرف الأب والجد للأب في ماله إلا بنظر الحاكم الشرعي . وأما من كان غائبا ولا تصل إليه اليد ، فأمر ماله بيد الحاكم الشرعي ، يتصرف فيه طبق المصلحة . مسألة 2226 : إذا غصب شخص مالا وباعه ، وبعد البيع أجاز صاحب المال المعاملة لنفسه ، فهي صحيحة . والأحوط وجوبا أن يتصالح المشتري وصاحب المال على ربح السلعة وثمنها الحاصل في المدة الفاصلة بين عقد البيع وإجازة صاحب المال . مسألة 2227 : إذا غصب شخص مالا وباعه بنية أن يكون ثمنه لنفسه ، فإن رد صاحب